محمد باقر الوحيد البهبهاني

154

الرسائل الأصولية

وباب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد « 1 » . وباب أنّه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت « 2 » . وباب أنّ اللبن للفحل « 3 » . وباب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب « 4 » . وغير ذلك من الأبواب . وقال في باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم ، عند ذكر حديثين عن إسحاق بن عمّار ، وعبد اللّه بن الميمون القدّاح ، عن الصادق عليه السّلام : ( ويحتمل أن يكون الرجلان وهما على جعفر بن محمّد ذلك ، وأنّهما سمعاه من غيره . . . إلى آخره ) « 5 » . وفي باب أنّه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمّها ، عند ذكر رواية عن محمّد بن إسحاق بن عمّار : ( على أنّ محمد بن إسحاق بن عمّار الراوي « 6 » قال : « قلت له » ولم يذكر من هو ، ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الإمام عليه السّلام . . . إلى آخره ) « 7 » . وفي باب أنّ طواف النساء واجب في العمرة المبتولة ، عند ذكر رواية عن يونس : ( فلا ينافي ما ذكرناه ؛ لأنّ « 8 » هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهم السّلام ، وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك مذهبا

--> ( 1 ) الاستبصار : 2 / 76 ، ذيل الحديث 231 . ( 2 ) الاستبصار : 3 / 161 ، ذيل الحديث 585 . ( 3 ) الاستبصار : 3 / 200 ، ذيل الحديث 730 . ( 4 ) الاستبصار : 3 / 155 ، ذيل الحديث 568 . ( 5 ) الاستبصار : 2 / 278 ، ذيل الحديث 987 . ( 6 ) في المصدر : ( الراوي لهذا الحديث ) . ( 7 ) الاستبصار 3 / 159 ذيل الحديث 574 . ( 8 ) في المصدر : ( ولأنّ ) .